المادة 10
التمثيل التجاري
1 - يكون لشركات الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد الحق في : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) فتح مكاتب داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر لترقية النّقل الجوي وبيع التذاكر، بالإضافة لتسهيلات أخرى لتوفير الإمدادات الضرورية للنقل الجوي طبقا لقوانين الطرف الآخر،
ب) القيام بتوفير داخل إقليم الطرف الآخر طبقا للقوانين المتعلّقة بالدخول، الإقامة وتوظيف المسؤولين الإداريين التجاريين والتقنيين والعملياتيين، بالإضافة للموظفين المتخصصين في إمدادات النّقل الجوي، و
ج) القيام بتشغيل داخل إقليم الطرف الآخر موظفين جدد بصفة مباشرة وبرصانة شركة الخطوط الجوية، بواسطة عملائها في بيع تذاكر الطيران.
2 - تلتزم السلطات المختصة لأي طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمثيل شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر لضمان ممارسة نشاطها بطريقة منظمة.