المادة الأولى
يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ تطبيقا للمادتين 103-1 و 105-1 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، على مساحات البحث عن المحروقات الآتية :
- "الواعر "II (الكتلة : 212 ب) التي تبلغ مساحتها ,10 1188 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "تيميمون جنوب" (الكتلة : 344 ب) التي تبلغ مساحتها ,10 1.515 كم 2، وتقع في تراب ولاية أدرار،
- "العسل" (الكتلتان : 236 ب و 404 أ 1) التي تبلغ مساحتها ,98 3082 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "المزايد جنوب" (الكتلة : 438 ج) التي تبلغ مساحتها ,61 2207 كم 2، وتقع في تراب ولايتي تبسة والوادي،
- "إن أم ين اس" (الكتل : 233 و 240 ب و 241 ب و 234 ب) التي تبلغ مساحتها 3846,82 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- " غورد اللوح - سيف فاطمة" (الكتلتان : 401 أ و 402) التي تبلغ مساحتها ,19 4169 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "العقرب - غرب" (الكتلة : 431 أ) التي تبلغ مساحتها ,3 1182 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "أه نات" (ال كتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) التي تبلغ مساحتها ,90 17357 كم 2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست،
- " إزارين غرب" (الكتلتان : 225 ب و 227) التي تبلغ مساحتها ,13 9343 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- " ت يديكلت" (الكتل : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) التي تبلغ مساحتها ,10 22675 كم 2، وتقع في تراب ولاية تامنغست،
- "فيج العرف" (الكتلة : 237 ب) التي تبلغ مساحتها ,47 459 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "بئر - رومان" (الكتل : 414 جنوب و 443 ب و 444 شمال) التي تبلغ مساحتها ,11 4641 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة والوادي،
- " تينغيغت" (الكتل : 223 أ و 234 أ و 239 أ و 240 أ و 244 أ) التي تبلغ مساحتها ,93 5148 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "سيدي ناجي" (الكتل : 106 و 107 و 124 أ) التي تبلغ مساحتها 9865,57 كم 2، وتقع في تراب ولايات خنشلة وبسكرة والوادي والجلفة،
- " غرداية" (الكتل : 419 أ و 420 أ و 422 أ) التي تبلغ مساحتها 8661,68 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- " بشار" (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب)1 التي تبلغ مساحتها ,46 13775 كم 2، وتقع في تراب ولاية بشار،
- " غارة البويب" (الكتلة :)426 التي تبلغ مساحتها ,87 3603 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "رماد" (الكتلة : 219 شمال) التي تبلغ مساحتها ,56 3147 كم 2، وتقع في تراب ولايات إيليزي وورقلة وتامنغست،
- "سيدي مزغيش" (الكتلة : 436) التي تبلغ مساحتها 200 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية،
- "لج ميط جنوب- غرب" (الكتلتان : 405 ب 1 و 237 أ)1 التي تبلغ مساحتها 1412 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة،
- "زلفانة" (الكتلتان : 437 و 422 ب) التي تبلغ مساحتها ,97 720 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية،
- "ألرار جنوب" (الكتلتان : 239 ج و 240 ج) التي تبلغ مساحتها ,41 522 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "أودومي شرق" (الكتلة : 244 ب) التي تبلغ مساحتها ,76 1174 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "العريشة التحتانية" (الكتلة :)407 التي تبلغ مساحتها ,47 4392 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "ملغير" (الكتلتان : 412 و 413) التي تبلغ مساحتها 11620 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة والوادي،
- "توقرت شرق" (الكتلتان : 415 أ و 424 ب) التي تبلغ مساحتها ,22 5801 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "الحرشة" (الكتلة :)423 التي تبلغ مساحتها ,11 1750 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "حاسي زعباط" (الكتلتان : 427 و 439) التي تبلغ مساحتها ,60 7462 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "زطاح" (الكتلتان : 440 و 405 ج) التي تبلغ مساحتها ,43 886 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "أقبلي" (الكتلتان : 337 أ 1 و 339 أ 1) التي تبلغ مساحتها ,01 10186 كم 2، وتقع في تراب ولاية أدرار،
- "شليف" (الكتلتان : 133 أ و 134 أ) التي تبلغ مساحتها ,20 7517 كم 2، وتقع في تراب ولايات الشلف ومستغانم ووهران وغليزان ومعسكر وتيارت وتيسمسيلت وسيدي بلعباس،
- "وادي المرعى" (الكتلة :)445 التي تبلغ مساحتها ,24 1859 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) التي تبلغ مساحتها ,20 1091 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "زملة النوس" (الكتلتان : 441 و 442) التي تبلغ مساحتها ,44 1474 كم 2، وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
- "منزل لجماط" (الكتلة : 405 أ) التي تبلغ مساحتها ,96 1181 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي،
- "جفرة" (الكتلتان : 314 و 315) التي تبلغ مساحتها ,70 15263 كم 2، وتقع في تراب ولايتي البيض وغرداية،
- "برج عمر إدريس "I (الكتلتان : 238 أ و 238 ب) التي تبلغ مساحتها ,83 3434 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "زمول الكبار "II (الكتلة : 403 د) التي تبلغ مساحتها ,17 2460 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "عرق تحتاني" (الكتلة : 425 ب 1) التي تبلغ مساحتها ,04 4088 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية،
- "العوابد" (الكتلتان : 103 و 313) التي تبلغ مساحتها ,17 15377 كم 2، وتقع في تراب ولايات البيض والأغواط وغرداية،
- "حمرة" (الكتلتان : 220 أ و 220 ب) التي تبلغ مساحتها ,28 2473 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي.