المادة 2
ألف
1 - على كل دولة طرف أن تنشىء وتشغل وتتعهّد نظام حماية مادية ملائما ينطبق على المواد النووية والمرافق النووية الخاضعة لولايتها، من أجل ما يأتي :
أ) حماية المواد النووية من السرقة ومن أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير القانوني، أثناء استخدامها وخزنها ونقلها،
ب) وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد النووية المفقودة أو المسروقة وإلى استرجاعها عند الاقتضاء، وعنما تكون المواد موجودة خارج أراضي الدولة الطرف، يكون على تلك الدولة أن تتصرف وفقا للمادّة 5،
ج) وحماي ة المواد النووي ة والمرافق النووي ة من التخريب،
د) وتخفيف الع واقب الإشع اعي ة للتخ ريب أو تدنيتها.
2 - في معرض تنفيذ الفقرة الأولى على كل دولة طرف أن تقوم بما يأتي :
أ) إنشاء وتعهّد إطار تش ريعي ورق ابي يح كم الحماية المادية،
ب) وإنشاء أو تسمية سلطة، أو سلطات، مختصة مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي،
ج) واتخاذ سائر التدابير الملائمة الضرورية من أج ل الح ماية المادي ة للم واد النووي ة والمرافق النووية.
3 - في معرض تنفيذ الالتزامات التي تقضي بها الفقرتان 1 و 2 على كل دولة طرف، دون المساس بأي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، أن تطبق بالقدر المعقول والممكن عمليا المبادىء الأساسية التالية الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
المبدأ الأساسي ألف : مسؤولية الدولة تقع كامل مسؤولية إنشاء وتشغيل وتعهد نظام للحماية المادية داخل دولة ما على تلك الدولة.
المبدأ الأساسي باء : المسؤوليات خلال عمليات النقل الدولي تنسحب مسؤولية دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النووية على عمليات النقل الدولي لتلك المواد إلى حين انتقال هذه المسؤولية على النحو السليم إلى دولة أخرى حسب الاقتضاء.
المبدأ الأساسي جيم : الإطار التشريعي والرقابي الدولة مسؤولة عن إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية المادية. وينبغي أن يتيح هذا الإطار وضع متطلبات الحماية المادية المنطبقة وأن يتضمن نظاما للتقييم ومنح التراخيص أو غير ذلك من إجراءات التخويل. وينبغي لهذا الإطار أن يتضمن نظاما للتفتيش على المرافق النووية وعلى نقل المواد النووية للتأكد من الامتثال للمتطلبات والشروط المنطبقة بالنسبة للرخصة أو أي وثيقة تخويلية أخرى، ولتحديد وسائل إنقاذ المتطلبات والشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعّالة.
المبدأ الأساسي دال : السلطة المختصة ينبغي للدولة أن تنشىء أو تعيّن سلطة مختصة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، ومتمتع ة بالسلط ة والكفاءة والموارد المالية والبشرية الكافية للوفاء بالمسؤوليات المسندة إليها.
وينبغي للدولة أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان استقلال فعال بين وظائف السلطة المختصة في الدولة وبين وظائف آية أجهزة أخرى مسؤولة عن ترويج الطاقة النووية أو استخدامها.
المبدأ الأساسي هاء : مسؤولية حائزي التراخيص ينبغي أن تحدّد بوضوح مسؤوليات تنفيذ مختلف عناص ر الحماي ة المادية في الدول ة.
وينبغي للدولة أن تتأكد من أن المسؤولية ال رئيسية عن تنفيذ الح ماي ة المادي ة للم واد النووي ة أو المرافق النووي ة تقع ع لى حائ زي الت راخ يص ذات الص ل ة أو غير ذلك من ال وث ائق التخ ويلية (مث ل المشغلين أو الشاحنين).
المبدأ الأساسي واو : ثقافة الأمن ينبغي لجميع المنظمات المعنية بتنفيذ الحماية المادية أن تولي الأولوية الواجبة لثقافة الأمن ولتطويره ا وصيانتها بما يكفل تنفيذه ا بفع الية في المنظمة بكاملها. 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م المبدأ الأساسي زاي : التهديد ينبغي للحماية المادية في دولة ما أن تكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراهن للتهديد.
المبدأ الأساسي حاء : النهج المتدرج ينبغي وضع متطبات الحماية المادية على أساس نهج متدرج مع مراعاة التقييم الراهن للتهديد والجاذبية النسبية للمواد وطبيعة المواد والعواقب المحتملة المترتبة على سحب مواد نووية دون إذن أو على تخريب مواد نووية أو مرافق نووية.
المبدأ الأساسي طاء : الدفاع المتعمق ينبغي أن تجسد متطلبات الحماية المادية في دولة ما مفهوما يقوم على عدة مستويات وأساليب للحماية (هيكلية أو تقنية وف ردية وتنظيمية أخرى) يتعين على خصم ما أن يتغلب أو يتحايل عليها من أجل تحقيق أهدافه.
المبدأ الأساسي ياء : توكيد الجودة ينبغي وضع سياسة لتوكيد الجودة وبرامج لتوكيد الجودة وتنفيذها بغية الاستيثاق من أن المتطلبات المحددة لكل الأنشطة المهمة بالنسبة للحماية المادية مستوفاة.
المبدأ الأساسي كاف : خطط الطوارىء ينبغي إعداد خطط طوارىء من أجل التصدي لسحب المواد النووية دون إذن أو تخريب المرافق النووية أو المواد النووية، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق هذه الخطط على نحو ملائم من جانب جميع حائزي التراخيص والسلطات المعنية.
المبدأ الأساسي لام : السرية ينبغي للدولة أن تضع متطلبات لحماية سرية المعلومات التي قد يؤدي كشف النقاب عنها دون تصريح إلى تهديد الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
4 - أ) لا تنطبق أحكام هذه المادّة على أي مواد نووية تقرر الدولة الطرف على نحو معقول أنه لا حاجة لإخضاعها لنظام الحماية المادية الموضوع بمقتضى الفقرة الأولى مع مراعاة طبيعة تلك المواد وكميتها وجاذبيتها النسبية والعواقب الإشعاعية وغيرها من العواقب التي يمكن أن تترتب على أي فعل غير مسموح به مُوجّه ضدها والتقييم الراهن للتهديد الموجّه لها.
ب) ينبغي حماية المواد النووية غير الخاضعة لأحكام هذه المادّة بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) وفقا للممارسات الإدارية الحصيفة.
7 - يستع اض ع ن المادّة 5 من الاتّف اقية بالنص التالي :
1 - تقوم الدول الأطراف بتحديد جهة الاتصال التابعة لها، المعنية بالمسائل الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية، وتُعلِم بها بعضها بعضا وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة النووية.
2 - في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، تقوم الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية وبأقصى قدر ممكن عمليا، بتقديم التعاون والمساعدة في استعادة وحماية تلك المواد إلى أية دولة تطلب ذلك. وعلى وجه الخصوص :
أ) تتخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة للمبادرة، في أقرب وقت ممكن، إلى إبلاغ الدول الأخرى التي يبدو لها أن الأمر يعنيها، بوقوع أي حالة سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، وكذلك
- عند الاقتضاء - إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة،
ب) لدى الاضطلاع بذلك، تقوم الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بتبادل المعلومات فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية حماية المواد النووية المهددة، أو التحقق من سلامة حاوية الشحن، أو استعادة المواد النووية المستولى عليها على نحو غير مشروع، كما تقوم بما يأتي :
1 - تنسيق جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية وغيرها من القنوات المتّفق عليها،
2 - تقديم المساعدة، إذا ما طلب منها ذلك،
3 - ضمان إعادة المواد النووية المستردة المسروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه.
وتق رر الأطراف المعنية وس يل ة تنفيذ هذا التعاون.
3 - في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي أو في حالة حدوث مثل هذا التخريب تقوم الدول الأطراف، بأقصى قدر ممكن عمليا ووفقا لقوانينها ال وطنية وبما يتفق مع التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بتوفير التع اون على النحو الآتي : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) إذا كان لدى دولة طرف علم بوجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة أخرى، كان على تلك الدولة الطرف أن تقرر ما يلزم اتخاذه من خطوات ملائمة من أجل إبلاغ هذه الدولة في أسرع وقت ممكن وكذلك، عند الاقتضاء، إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية منع هذا التخريب،
ب) في حالة حدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة طرف وإذا رأت تلك الدولة الطرف أن من المحتمل أن تضار دول أخرى إشعاعيا من جراء ذلك، كان على تلك الدولة أن تتخذ، دون المساس بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خطوات ملائمة من أجل القيام، في أسرع وقت ممكن، بإبلاغ الدولة أو الدول التي يُحتمل أن تضار إشعاعيا ومن أجل القيام، عند الاقتضاء، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية تدنية العواقب الإشعاعية المترتبة على ذلك أو تخفيضها،
ج) إذا طلبت دولة طرف مساعدة، في سياق الفقرتين الفرعيتين (أ(و)ب)، كان على كل دولة طرف وُجِّه إليها طلب المساعدة أن تتخذ دون إبطاء قرارها بشأن ما إذا كانت في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة وبشأن نطاق وشروط المساعدة التي قد تقدّمها، وأن تُخطر الدولة الطرف الطالبة، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقرارها هذا،
د) يتم تنسيق التعاون بشأن ما جاء في الفقرات الفرعية (أ(و)ب(و)ج) عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر قنوات أخرى متفق عليها. وتقرر الدول الأطراف المعنية، على نحو ثنائي أو متعدد الأطراف، وسيلة تنفيذ هذا التعاون.
4 - تتعاون الدول الأطراف وتتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نُظُم الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي.
5 - يجوز لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نظامها الوطني الخاص بالحماية المادية للمواد النووية - أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محلّيا - وللمرافق النووية.
8 - يستعاض عن المادّة 6 من الاتّف اقية بالنص التالي :
1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تتسق مع قوانينها الوطنية من أجل حماية سرية أية معلومات تتلقاها، مؤتمنة عليها، بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكها في أي نشاط مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية. وإذا قدمت دول أطراف إلى منظمات دولية أو إلى دول ليست أطرافا في هذه الاتفاقية معلومات، مؤتمنة إياها عليها، لزم اتخاذ خطوات لضمان حماية سرية تلك المعلومات.
ولا يجوز لأية دولة طرف تلقت طي الكتمان معلومات من دولة طرف أخرى أن تقدّم هذه المعلومات إلى أطرف ثالثة إلاّ بموافقة تلك الدولة الطرف الأخرى.
2 - لا تُلزِم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير أية معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنية بالإفصاح عنها أو أية معلومات من شأنها أن تُعَرِّض للخطر أمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية.
9 - يستع اض عن الفقرة الأولى من المادّة 7 من الاتّفاقية بالنص التالي :
1 - على ك ل دولة ط رف أن تجعل الارتكاب المتعَمّد لما يلي ج ريم ة تستحق العق اب بموجب قانونها الدولي :
أ) أي فعل يتم دون إذن مشروع ويُشك ّل استلاما أو حي ازة أو استع مالا أو نقلا أو تغييرا لمواد نووي ة أو تصرف ا به ا أو تشتيتا له ا، ويُسبّب، أو يح تمل أن يُسبب، وفاة أي شخص أو إص ابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة،
ب) وسرقة مواد نووية أو سلبها،
ج) واختلاس مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
د) وأي فع ل يشك ل حملا أو إرس الا أو نقلا لمواد نووية دخولا إلى دولة ما أو خروجا منها دون إذن مشروع،
ه) وأي فعل موجّه ضد مرفق نووي، أو أي فعل يتدخل في تشغيل مرفق نووي ويتسبّب فيه صاحب هذا الفعل - عن عمد - أو يعرف فيه صاحب هذا الفعل أن من المرجّح أن يتسبّب عمل ه في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطيرة به أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلك ات أو بالبيئة نتيج ة التع رض لإشع اعات 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م أو لانطلاق مواد مشعة، ما لم يكن هذا الفعل قد ارتكب وفق ا للق انون ال وطني للدولة الط رف التي يقع في أراضيها المرفق النووي،
و) وأي فعل يُشكّل طلبا لمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف،
ز) وأي تهديد :
1 - باستعم ال مواد نووي ة للتسبب في وف اة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالمممتلكات أو بالبيئة أو بارتكاب الجريمة المبيّنة في الفقرة الفرعية (ه)،
2 - أو بارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرتين الفرعيتين (ب(و)ه)، من أجل إجبار أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو على الامتناع عن فعل ما،
ح) ومحاولة ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه)،
ط) وأي فعل يشُكل اشتراكا في أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح)،
ي) وأي فعل يقوم به أي شخص ينظم أو يوجّه أشخاصا آخرين لارتكاب جريمة مبيّنة في الفقرات الفرعيّة من (أ) إلى (ح)،
ك) وأي فعل يسهم في ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح) بواسطة مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك، وهذا الفعل يكون متعمدا وإما أن :
1 - يقع بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للمجموعة، حيثما انطوى ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز)،
2 - أو يقع مع العلم باعتزام المجموعة ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز).
10 - بعد المادّة 11 من الاتفاقية تضاف مادّتان جدي دتان، هما المادّة 11 ألف والمادة 11 باء، وذلك على النحو الآتي :