المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة تعديل اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ النوويّة
1 - يستع اض عن عنوان اتّف اقي ة الحماية المادّية للموادّ النوويّ ة، المعتمدة في 26 أكتوب ر س نة 1979 (ويشار إليها فيما يأتي باسم "الاتفاقية") بالعنوان التالي :
اتّفاقية الحماية المادّية للموادّ النوويّة والمرافق النوويّة
2 - يستعاض عن ديباجة الاتّفاقية بالنص التالي :
إن الدول الأطراف في هذه الاتّفاقية، إذ تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النوويّة واستخدامها في الأغراض السلميّة وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي يُنتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النوويّة، واقتناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النوويّة من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النوويّة، وإذ تضع في اعتبارها أن للحماية المادية أهمية حيوية بالنسبة لحماية صحة الجمهور والأمان والبيئة والأمن الوطني والدولي، وإذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة المتعلّقة بصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينها، وإذ تضع في اعتبارها أن الفقرة 4 من المادّة 2 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو ستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"، وإذ تشير إلى الإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القض اء على الإرهاب الدولي، المرفق بقرار الجمعية العامة 49/60 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 1994، ورغبة منها في تلافي الأخطار المحتملة الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والاستيلاء على المواد النووية واستعمالها بصورة غير مشروعة وتخريب المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تلاحظ أن الحماية المادية من هذه الأعمال أصبحت مبعث قلق وطني ودولي متزايد، وإذ تشعر بالقلق العميق من التصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومن التهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، وإذ تعتقد في أن الحماية المادي ة تؤدي دورا مهما في دعم ه دفي عدم الانتشار النووي ومك افحة الإرهاب، 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م ورغبة منها في أن تسهم من خلال هذه الاتفاقية، ع لى الصعيد الع المي، في تقوي ة الحم اية المادية للم واد النووية والم رافق النووية المستخدم ة في الأغراض السلمية، واقتناعا منها بأن الجرائم المتعلقة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة، أو تعزيز التدابير القائمة، بما يكفل منع هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها، ورغبة منها في المضي في تعزيز التعاون الدولي على وضع تدابير فعالة، وفقا للقانون الوطني لكل دولة طرف ووفقا لهذه الاتفاقية، تكفل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية، واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تكمّل استخدام المواد النووية وخزنها ونقلها على نحو مأمون وتشغيل المرافق النووية على نحو مأمون، وإذ تدرك أن ثمّة توصيات صيغت على الصعيد الدولي بشأن الحماية المادية ويجري استيفاؤها من حين إلى آخر ويمكن أن توفر إرشادات بشأن الوسائل المعاصرة لبلوغ مستويات فعّالة للحماية المادية، وإذ تدرك أيضا أن توفير الحماية المادية الفع الة للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض العسكريّة ه و مسؤولي ة الدول ة الح ائزة لتلك المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تفهم أن تلك المواد والمرافق تنال، وستظل تنال، حماية مادية مشدّدة، قد اتفقت على ما يأتي :
3 - في المادّة الأولى من الاتّفاقية تضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة (ج)، وذلك على النحو الآتي :
د) يُقصد بعبارة "المرفق النووي" مرفق (بما في ذلك ما يرتبط به من مبان ومعدات) يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو خزنها أو التخلّص منها ويمكن، إذا لحق به ضرر أو تم العبث به، أن يؤدِّي إلى انطلاق كميات كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعّة،
ه) يُقصد بكلمة "التخريب" أي فعل مُتَعَمَّد يوجّه ضد مرفق نووي أو مواد نووية يجري استعمالها أو خزنها أو نقلها ويمكن أن يهدّد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صحّة وأمان العاملين أو الجمهور أو البيئة نتيجة التعرّض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعّة.
4 - بع د الم ادّة الأولى من الاتّف اقية تض اف مادّة ج ديدة، هي المادّة الأولى أل ف، وذلك على النحو التالي :