المادة 13
ألف ليس في هذه الاتف اقية ما يمس نقل التكنولوج يا النووي ة لأغراض سلم ية، ال ذي يتم م ن أجل تقوية الحماي ة المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
12 - يستع اض عن الفقرة 3 من المادّة 14 من الاتفاقية بالنص الآتي :
3 - حين تنطوي الج ريمة ع لى م واد نووي ة أثن اء استخدامها أو تخ زينها أو نقلها محليا، ويظل كل من مرتكب الج ريم ة المفت رض والمواد النووية داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو حين تنطوي الج ريمة على مرفق نووي ويظل مرتكب الجريمة المفترض داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يقتضي من تلك الدولة الطرف أن تقدم معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة.
13 - يستع اض عن المادّة 16 من الاتف اقية بالنص الآتي :
1 - يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ التعديل الذي اعتمد في 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 8 يوليو سنة 2005 لاستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ومدى ملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقين على ضوء الحالة السائدة حينئذ.
2 - يجوز لأغلبية الدول الأطراف أن تستصدر، على فترات فاصلة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاية نفسها عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع.
14 - يستعاض عن الحاشية (ب) الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص الآتي :
(ب) المواد غير المشعع ة في مفاعل أو المواد المشععة في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع يساوي أو يقل عن 1 غراي/ ساعة 100(راد/ ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي ردع.
15 - يستعاض عن الحاشية (ه) الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص الآتي :
(ه) يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأولى أو الثانية قبل التشعيع بسبب م ا تحتويه من مواد انشطاري ة أصل ية، وذلك بمستوى فئة واح دة حينما ي زيد مستوى الإشعاع من الوقود على 1 غراي/ ساعة 100(راد/ ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي درع. ★