المادة 11
باء ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منه التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المادّة 7 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
11 - بعد المادّة 13 من الاتفاقية تضاف مادّة جديدة، هي المادّة 13 ألف وذلك على النحو الآتي :