مرسوم رئاسي رقم 07-16
· ج.ر عدد 6 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-16 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التّصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمد بفيينا في 8 يوليو سنة
المادة 11
ألف لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها قي المادّة 7، جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة الق انونية المتبادلة، مؤسس على مثل هذه الجريمة، لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.