مرسوم رئاسي رقم 07-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-15 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 22 غشت سنة
المادة 6
تسيير القرض يكلف بنك الجزائر الخارجي d’Algérie(Extérieure)Banque المتصرف باسم ولصالح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والبنك الوطني لكوبا Banco)El Cuba(de Nacional المتصرف باسم ولصالح حكومة جمهوريّ ة كوبا، بتنفيذ ه ذا الاتف اق سواء تعلق الأمر باستعمال هذا القرض أو تسديد أصل القرض والفوائد.
يتم إبرام ترتيب تقني مصرفي بين البنكين المشار إليهما أعلاه.