مرسوم رئاسي رقم 07-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-15 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 22 غشت سنة
المادة 5
الضرائب والرسوم ومصاريف التبعية كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقترض، تكون على عاتق هذا الأخير.
كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقرض، تكون على عاتق هذا الأخير.