المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون مالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين")، رغبة منهما في توثيق وتعزيز أواصر الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين من خلال أعمال ملموسة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى مبلغ القرض تمنح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لحكومة جمهوريّة كوبا قرضا قيمته تعادل بالأورو ثلاثمائة (300) مليون دولار أمريكي، موج ه لتموي ل عقد تج اري مبرم بين شركة سوناطراك)SONATRACH(وشركة كوباميتاليس (SELATEMABUC)، قصد تزويدها، على أقصى حد، بثلاثمائة وستة وتسعين ألف)396.000(طن متري من "الجات الفيول" .)Jet-fuel(يخضع هذا العقد للتشريع الجزائري الساري المفعول.
المادّة 2 استعمال القرض يستعمل هذا القرض طبقا لجدول تسليم الجات الفيول المنصوص عليه في العقد المبرم بين شركة سوناطراك وشركة كوباميتاليس في إطار هذا الاتفاق. 28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م