المادة 3
تتم المتابعة البيداغوجية والتوظيف ودفع أجور الأساتذة المرسمين لدى التربية الوطنية الفرنسية الضروريين لحسن سير المؤسسة، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والنظام الفرنسي الخاص بالمؤسسات المدرسية بالخارج، والمتعامل المعيّن لهذا الغرض هو "البعثة اللائكية الفرنسية".
يتم تسيير المؤسسة، تحت مسؤولية مصالح سفارة فرنسا، من قبل جمعية تنشأ لهذا الغرض وتسمى ب"جمعية المدرسة الصغيرة لحيدرة".
تنشأ "جمعية المدرسة الصغيرة لحيدرة" وفقا للقانون رقم 90-31 المؤرّخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالقان ون الأس اسي للجمعي ات الأجنبي ة في القانون الجزائري.