المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية يتعلق بفتح مدرسة ابتدائية في الجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات الديباجة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، رغبة منهما في المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وبالتالي تسهيل نشاط المؤسسات الأجنبية أو الجزائريّة وذلك بمنح الإطارات المغتربة لهذه المؤسسات إمكانية ضمان لأبنائهم، خلال إقامتهم بالجزائر، تعليما في المرحلة الابتدائية مطابقا لبرامج التعليم الوطني الفرنسي، 28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م يتفقان على ما يأتي :
المادّة الأولى وفقا للأمر رقم 05-07 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 المحدّد للق واعد الع ام ة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، فإنه يتم إنش اء مدرسة ابتدائية بالجزائر، يشار إليه ا فيما يأتي ب"المؤسسة".
وتطبيقا للمادّة 25 من الأمر المذكور أعلاه، تهدف هذه المؤسسة، التي لا يمكنها استقبال التلاميذ الجزائريين، إلى تدريس الأطفال الفرنسيين ورعايا بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى أو الأجانب الآخرين المتكلمين باللغة الفرنسية، أبناء الإطارات المغتربة العاملين في المؤسسات الأجنبية أو الجزائريّة والمستخدمين المغتربين التابعين لمصالح سفارة فرنسا.
المادّة 2 توضع هذه المؤسسة تحت وصاية سفارة فرنسا بالجزائر التي تضمن، خاصة، أن يكون التعليم المقدم مطابقا لبرامج التربية الوطنية الفرنسية.