مرسوم رئاسي رقم 07-134
· ج.ر عدد 32 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-134 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".