مرسوم رئاسي رقم 07-129
· ج.ر عدد 30 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-129 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة م