مرسوم رئاسي رقم 07-128
· ج.ر عدد 30 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-128 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع "