مرسوم رئاسي رقم 07-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-12 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمن التّصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية، المعتمد بجنيف في 19 يونيو سنة
المادة 3
1 - ترسل التصديقات الرّسميّة أو قبول صك التعديل هذا إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يخطر الدول الأعضاء في المنظمة بتلقيها.
2 - يبدأ نفاذ صك التعديل هذا وفقا لأحكام المادّة 36 من دستور منظمة العمل الدولية.
3 - متى بدأ نفاذ هذا الصك، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بذلك.