مرسوم رئاسي رقم 07-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-12 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمن التّصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية، المعتمد بجنيف في 19 يونيو سنة
المادة 2
توثق نسختان (2) من صك التعديل هذا بتوقيع رئيس المؤتمر وتوقيع المدير العام لمكتب العمل الدولي، وتودع إحدى هاتين النسختين في محفوظات مكتب العمل الدولي وترسل الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفق ا للمادّة 102 من ميث اق الأمم المتحدة،.وسيرسل المدير العام نسخة مصدقا عليها من الصك إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.