المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 حزيران/ يونيو سنة 1997، وإذ قرر اعتماد تعديل على دستور منظمة العمل الدولية، وهي مسألة يتضمنها البند السابع من جدول أعمال هذه الدورة، يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو سنة سبع وتسعين وتسعمائة وألف الصك التالي لتعديل دستور منظمة العمل الدولية، الذي سيسمى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1997،