مرسوم رئاسي رقم 07-115
· ج.ر عدد 25 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجن ة سياسيّ ة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة
الفصل الأول — تشكيل اللجنة السياسية
المادة 6
تتولى خلية مختلطة تتشكل من ثلاثة
(3) ممثلين عن اللجنة السّياسيّة وثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات، تسهيل العلاقات بين الجهازين وتقوم بمهمة ضمان الإرسال السريع للمعلومات والتشاور كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تجتمع الخلية المختلطة بمقر اللجنة السياسية بناء على طلب من منسقها.