مرسوم رئاسي رقم 07-115
· ج.ر عدد 25 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجن ة سياسيّ ة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 27
يتعيّن على الهيئات المستخدم ة أن تسرّح عمّالها المعينين أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها طوال مدة هذه الأعمال.
لا يمكن استخلاف الممثلين الذين تم تعيينهم بداية أعض اء في اللجن ة السياسي ة وفي فروعها إلا في حالة الوفاة أو الضرورة القصوى أو لأي سبب آخر يحدده النظام الداخلي.