الفصل الرابع — وسائل عمل اللجنة السياسية
المادة 24
تضع الدولة تحت تصرف اللجنة السياسية الوسائل البشرية والم ادية والمالية لأداء مهامها أثناء المرحلة الممتدة من تاريخ تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي لنتائج الانتخابات التشريعية.
تفرّد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة السياسية وتسجّل في ميزانية الدولة وتسيّر لحساب اللجنة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة بهذا الشكل تحت تصرف منسق اللجنة السياسية. ويخضع هؤلاء المستخدمون طوال مدة تعيينهم كلّها إلى السلطة السلمية لمنسق اللجنة السياسية.
تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة بحماية أعضاء اللجنة السياسية وأمنهم حتى انتهاء المهمة المسندة إليها.