مرسوم رئاسي رقم 07-115
· ج.ر عدد 25 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجن ة سياسيّ ة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 20
تكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية.
وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يحدّد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية.