مرسوم رئاسي رقم 07-111
· ج.ر عدد 25 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-111 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★