الباب الخامس — الأمانة التنفيذية....................................................................................... 13 › الفصل الثاني عشر — الأحكام الختامية................................................................................. 21
المادة 48
التحفظات 23
المرفقات المرفق ألف : حصص المشاركة في ميزانيات المجلس الدولي للزيتون المحددة وفقا للمادّة 8 23
المرفق باء : تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون 24
المرفق جيم : أنواع وتعاريف زيتون المائدة 25
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ديباجة إن الأطراف في هذا الاتفاق، إذ تؤكد أن زراع ة ال زيتون يت وقف عليها وجود ومستوى معيشة ملايين الأسر التي تعتمد ع لى التدابير المتخ ذة للمحافظ ة على استهلاك منتجات الزيت ون وزيادته وتع زيز الاقتص اد العالمي لهذه المنتجات، وإذ تضع في اعتب ارها أن شجرة الزيتون نبتة لا غنى عنها لصيانة التربة وحفظها بصورة مستمرة لأنها ذات طبيعة معمّرة، وأنها أيضا تشكل وسيلة لتطوير الأراضي التي لا تصلح لأية زراعات أخرى، والتي تستجيب حتى في ظروف الاستزراع غير الكثيف، استجابة مؤاتية لأي تحسن زراعي، وإذ تض ع في اعتبارها أن زيت الزيتون وزيتون المائدة يشكلان سلعتين أساسيتين ضروريتين في المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون وأنهما مكونان أساسيان للنظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض اللمتوسط، وأصبحا مؤخرا أساسيين أيض ا لنظم غذائية أخرى، وإذ تضع في اعتبارها أن إنتاج الزيتون ليس منتظما وأن ذلك يتسبب في صعوبات خاصة يمكنها الإضرار على نحو خطير بمصالح المنتجين والمستهلكين وتهديد السياسات العامة للتوسع الاقتصادي في بلدان المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون، وإذ تؤكد، بهذا الخصوص، الأهمية الكبرى لإنتاج الزيتون في اقتصادات العديد من البلدان، وإذ تضع في اعتبارها أن التدابير التي ينبغي اتخاذها، على ضوء الخصائص التي تنفرد بها زراعة الزيتون وسوق منتجاته، تتجاوز النطاق الوطني وتستلزم عملا دوليا، وإذ ترى أن من الضروري مواصلة وتطوي ر العمل الذي تم في إطار الاتفاقات السابقة المبرمة منذ اتفاق عام 1956 حتى اتفاق عام 1986 بصيغته المعدلة في عام 1993، وأن من الضروري التف اوض بشأن اتفاق جدي د يساي ر التغيرات التي ط رأت على هذه الصناعة، وإذ تأخذ في حسبانها أحك ام توافق ساو باولو في الدورة الح ادية عشرة لمؤتم ر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأوّل الأهداف العامة