مرسوم رئاسي رقم 07-106
· ج.ر عدد 23 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-106 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
المادة 3
يكلّ ف وزير المالية ووزي ر المساهمات وترقية الاستثمارات، ك لّ فيما يخ صّه، بت نفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 11 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★