مرسوم رئاسي رقم 06-99
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-99 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 4
المادة 9
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. إن وثائق التعريف هي :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "دفتر الملاحة البحرية "
وبالنسبة لجمهورية كوريا "دفتر رجال البحر "
أو "جواز سفر ".