المادة 8
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف المتعاقد الآخر على أساس شهادات التسجيل الصادرة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وأنظمته.
2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بصلاحية الوثائق الموجودة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالتجهيز، الطاقم، الحمولة وكل شهادة أو وثيقة أخرى صادرة من قبل السلطات المختصة لهذا الأخير طبقا لقوانينه وأنظمته.
3 - إن سفن الطرفين المتعاقدين التي يكون بحوزتها شهادات قياس الحمولة الصادرة قانونيا تعفى من إعادة قياس جديدة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر، وحساب كل الحقوق والمصاريف المينائية يكون على أساس هذه الشهادات.