المادة 7
1 - يمنح كلا الطرفين المتعاقدين في حدود قوانينه وأنظمته كل الإجراءات المناسبة والضرورية لتسهيل وإسراع النقل البحري وتبسيط قدر الإمكان كل الشكليات الإدارية، الجمركية والصحية وكل الشكليات الأخرى المطلوبة في موانئه. إن هذه الفقرة لا تمس بحق الطرفين المتعاقدين في تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالجمارك، والصحة أو أي إجراءات متعلقة بالمراقبة، سلامة السفن في الموانىء ، حماية المحيط البحري من التلوث، سلامة الأرواح في البحر ، نقل السلع الخطيرة، وتعريفها، وقبول الأجانب.
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين نفس المعاملة الممنوحة لسفن دولته الموجهة إلى الرحلات الدولية فيما يتعلق باحترام حرية الدخول إلى الميناء، تحصيل الحقوق والرسوم المينائية، استعمال الموانئ، فيما يتعلق بشحن وتفريغ السلع وصعود ونزول المسافرين.
إن هذه الفقرة تطبق أيضا على السفن أو أجزاء منها ، المستأجرة من طرف الشركات البحرية للطرف المتعاقد الآخر والرافعة لراية دولة أخرى.
3 - إن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تجبر أحد الطرفين المتعاقدين على منح سفن الطرف المتعاقد الآخر أو السفن المستأجرة من قبل الشركات البحرية لهذا الطرف والرافعة لراية دولة أخرى ، الاستثناءات الخاصة بالإرشاد الإجباري الملزمة على سفنه.