مرسوم رئاسي رقم 06-99
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-99 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 4
المادة 6
إن أحكام هذا الاتفاق لا تطبق على الملاحة الساحلية. لا تعتبر ملاحة سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين مينائين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض شحن وتفريغ السلع و / أو نزول وصعود المسافرين الموجهة إلى الخارج كملاحة ساحلية.