مرسوم رئاسي رقم 06-99
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-99 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 4
المادة 5
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه وأنظمته الشركات البحرية للطرف المتعاقد الآخر حق إنشاء مكاتب فرعية على إقليمه، ويمكن هذه المكاتب التصرف كعملاء لحساب المكاتب الرئيسية .