المادة 4
1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على :
أ - ضمان مشاركة الشركات البحرية والسفن للطرف المتعاقد الآخر في النقل البحري بين موانىء الطرفين المتعاقدين وعدم عرقلة مشاركتهما في النقل البحري بين موانئهما وموانيء دول أخرى. تمنح للسفن المستأجرة من طرف الشركات البحرية للطرف المتعاقد الآخر نفس الامتيازات الممنوحة للسفن الحاملة لراية بلد هذا الطرف.
ب - التعاون من أجل إزالة جميع العوائق التي تعرقل تطوير التجارة البحرية بين موانىء الطرفين المتعاقدين والتي يمكن أن تتداخل مع مختلف الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة .
2 - طبقا لأحكام هذه المادة يمنح لسفن الشركات البحرية للدول الأخرى والحاملة لراية هذه الدول الحق في المشاركة في نقل البضائع في إطار التجارة الثنائية بين الطرفين المتعاقدين.