المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا المشار إليهما ب " الطرفين المتعاقدين
- وعيا منهما بضرورة ترقية وتنسيق أنشطة النقل البحري بين البلدين ،
- ورغبة منهما في تأسيس روابط التعاون في مجال النقل البحري على أساس عدم التمييز والمصلحة المشتركة ،
- واقتناعا منهما أن تطوير النقل البحري بين البلدين يساهم في تقوية تعاونهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض تطبيق هذا الاتفاق ، يقصد بالعبارات الآتية :
1 - العبارة "سفينة الطرف المتعاقد " تعني كل سفينة تجارية مسجلة في سجل سفن أحد الطرفين المتعاقدين والحاملة لرايته طبقا لقوانينه وأنظمته.
لا تدخل ضمن هذا التعريف السفن التالية :
أ - السفن الحربية ب السفن الحكومية المصممة والمستغلة لأغراض غير تجارية
ج - سفن البحوث (الهيدروغرافية، الأوقيانوغرافية والعلمية)، د – سفن الصيد،
ه - السفن الموجهة إلى الإرشاد، الجر أو الإنقاذ البحري، و – سفن ذات محرك نووي، و
ز - السفن غير المطابقة لقوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين.
2 - العبارة "عضو الطاقم" تعني كل شخص بما فيه الربان ، يقوم بمهام على متن سفينة أثناء سفرها، ويكون اسمه مدرجا في قائمة أعضاء الطاقم ويكون حائزا وثائق التعريف المشار إليها في المادة التاسعة من هذا الاتفاق . 3 – العبارة "شركة الملاحة البحرية للطرفين المتعاقدين" تعني كل شركة بحرية يوجد مقرها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتكون مسجلة أو مدمجة طبقا لقوانين وأنظمة هذين الطرفين المتعاقدين.
أول مارس سنة 2006 م
4 - العبارة "السلطات البحرية المختصة" هي :
أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل.
ب - بالنسبة لجمهورية كوريا: وزارة الشؤون البحرية والصيد.
المادة 2 يؤكد كلا الطرفين المتعاقدين احترامهما المبادئ حرية النقل البحري والمنافسة النزيهة. كما اتفقا على اجتناب أي عمل من شأنه عرقلة تطوير الملاحة الدولية والنشاطات الحرة لسفنهما.