المادة 18
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق في اليوم الثلاثين (30) من تاريخ تبادل الإشعارات كتابيا بين الطرفين المتعاقدين مبينا بأنه تم أخذ الإجراءات الضرورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2 - يسري العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات وتتجدد ضمنيا لفترات متتالية مدتها خمس
(5) سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقل قبل موعد انتهاء مدة سريانه.
إثباتا لذلك وقع هذا الاتفاق الموقعان أسفله اللذان رخصت لهما حكومتاهما هذا الترتيب.
حرر بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
في حالة خلاف في الترجمة، تكون المرجعية للنص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المستشار الدبلوماسي الخارجية والتجارة لدى رئيس يون يونغ كوان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد اللطيف رحال