المادة 15
1 - من أجل التطبيق الفعال لهذا الاتفاق وترقية التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجال النقل البحري، يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين.
2 - بهدف ترقية وتطوير النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين، تدرس اللجنة البحرية المشتركة
أ - التعاون في المجالات التقنية وتدريب المتخصصين، ب – أي مجالات أخرى متعلقة بتطوير نشاطات النقل البحري.
3 - تجتمع اللجنة البحرية المشتركة دوريا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في تاريخ متفق عليه بين الجهتين بواسطة القناة الدبلوماسية.