مرسوم رئاسي رقم 06-99
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-99 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 4
المادة 14
يمكن استعمال مداخيل الشركات البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الخدمات البحرية المقدمة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وأنظمة هذا الطرف كمصاريف في إقليم هذا الطرف المتعاقد أو تحويله إلى الخارج بعملة قابلة للصرف الحر على أساس الصرف الرسمي أثناء تاريخ التحول.