المادة 13
1 - في حالة ما إذا تعرضت سفينة تابعة أو سفينة مستأجرة من قبل شركات بحرية لأحد الطرفين المتعاقدين لغرق أو عطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه، تقوم السلطات المختصة لهذا الطرف بأخذ كل الإجراءات الممكنة لإغاثة ومساعدة الركاب، أعضاء طاقم السفينة وكذا الحمولة.
2 - تقوم السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو مينائه بإجراء التحقيق حول الحادث المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة، وترسل نتائج التحقيق للسلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
3 - لا تخضع حمولة، تجهيزات، مؤونة، وأملاك أخرى مفرغة أو مسعفة من السفينة المتضررة لأي حقوق جمركية أو أي رسم مفروض على الاستيراد شريطة أن لا تكون موجهة للاستعمال أو للاستهلاك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة تعطى التعليمات بدون تأخير للسلطات الجمركية لغرض المراقبة والإشراف.
4 - تطبق كل التكاليف والرسوم المتعلقة بالإغاثة والمساعدة وفقا للقوانين والأنظمة لكلا الطرفين المتعاقدين أول مارس سنة 2006 م