مرسوم رئاسي رقم 06-99
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-99 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 4
المادة 12
1 - تخضع سفن وأعضاء طاقم كلا من الطرفين المتعاقدين لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر خلال تواجدهما في مياهه الإقليمية، مياهه الداخلية وموانئه.
2 - يخضع الركاب والشركات البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين للقوانين والأنظمة المتعلقة خصوصا بدخول، إقامة وخروج الركاب وكذا تصدير واستيراد وتخزين البضائع.