مرسوم رئاسي رقم 06-99
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-99 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في ميدان النقل البحري، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003 4
المادة 11
1 - بغض النظر عن أحكام المادة 10 تبقى القوانين والأنظمة المتعلقة بدخول ، إقامة، وخروج الأجانب لكل طرف متعاقد سارية المفعول أول مارس سنة 2006 م
2 - بغض النظر عن أحكام المادة 10 يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه وأنظمته، بحقه في رفض دخول أي شخص بحوزته وثائق التعريف المشار إليها في المادة 9 إلى إقليمه إن اعتبر غير مرغوب فيه.