المادة 10
1 - يسمح لأعضاء الطاقم بالنزول إلى اليابسة والبقاء فيها مؤقتا بدون تأشيرة أثناء مدة إرساء السفينة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر ، شريطة أن يقدم ربان السفينة قائمة أعضاء الطاقم للسلطات المعنية. غير أنه في حالة مغادرة السفينة أو العودة إليها يخضع الشخص المعني بالأمر إلى إجراءات الهجرة والجمارك السارية في هذا الميناء
2 - يسمح لأي شخص بحوزته وثائق التعريف المشار إليها في المادة التاسعة بالدخول ، الخروج أو عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر من أجل الالتحاق بسفنهم أو العودة إلى وطنهم ، أو لسبب آخر مقبول من طرف السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية لهذا الطرف. 3 – في حالة نزول أي عضو من الطاقم في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو لأي أسباب أخرى معترف بها من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر ، يمكن لهذه السلطات منح الترخيص الضروري لغرض السماح للشخص المعني بالأمر البقاء في إقليمها للحصول على العناية الطبية أو إدخاله المستشفى أو العودة إلى وطنه أو الذهاب إلى ميناء آخر قصد الركوب وذلك عن طريق أي وسيلة نقل. 4 – عندما تكون سفينة أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يمكّن مالكها و/أو ممثله من الاتصال أو إجراء مقابلة مع طاقم السفينة وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر.