المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق التصريح المعد في إطار تطبيق المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
1 - التعريف الكامل بالشخص المعني :
اللقب :
- الاسم :
الاسم المستعار، عند الاقتضاء :
تاريخ ومكان الميلاد :
الجنسية :
- ابن أو ابنة :
و- :
- الوضعية العائلية :
لقب الزوج :
اسم الزوج :
جنسية الزوج :
عدد الأطفال :
العنوان السابق :
- العنوان الحالي :
الوضعية الاجتماعية : (قائمة بالمداخيل العائلية والممتلكات …) :
مستوى التكوين :
السوابق المهنية :
أصحاب العمل وأماكن ممارسة العمل :
السوابق القضائية :
السوابق العسكرية :
2 - أماكن اللجوء ومناطق النشاط :
أماكن اللجوء :
مناطق النشاط :
3 - الأعمال المرتكبة أو موضوع المشاركة أو التحريض :
الطبيعة :
التواريخ :
- الأماكن :
الشركاء :
الظروف :
4 - معلومات أخرى :
حرر ب.. .في.
توقيع المعني زاوية مخصصة للسلطة التي استلمت التصريح :
تحديد السلطة التاريخ وتوقيع المسؤول.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة