مرسوم رئاسي رقم 06-95
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 13 من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 15
المادة 15
(الفقرة (7) من قانون الإجراءات الجزائية.
2 - التصريح بشكل فردي أمام السلطات المبينة أعلاه، بالأعمال التي ارتكبوها أو شاركوا فيها.
3 - ملء التصريح المنصوص عليه في المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، أمام السلطات المبينة أعلاه .
يمكن السلطات المؤهلة، زيادة على ذلك، طلب كل معلومة إضافية تراها مفيدة.