مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
تراجع النسب المنصوص عليها عندما تكون الإعانة المذكورة في المادة 5 أعلاه، تتكون من معاش شهري، كلّما طرأ تغيير في عدد ذوي الحقوق.