الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تكون شهادة صفة العائلة المحرومة موضوع طلب يودعه، مقابل وصل استلام، ذوو الحقوق لدى والي ولاية محل الإقامة. ويجب أن يكون مرفقا بما يأتي :
عقد وفاة القريب المذكور في المادة 3 أعلاه،
- تصريح من مجموع ذوي حقوق الشخص المتوفى مشفوعا بوثائق الحالة المدنية ذات الصلة،
- شهادة عمل الشخص المعني أو تقاعده، عند الاقتضاء، تصريح بمداخيل العائلة المعنية شهادة الإقامة.
تسلم الشهادة المذكورة أعلاه في أجل شهرين (2) من إيداع الطلب. ويجب أن يكون كل رفض مبررا كتابيا.