مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 31
تصرف مبالغ إعانات الدولة المذكورة في المادة 24 أعلاه، من حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
تسدد الخزينة العمومية سنويا المبالغ التي يدفعها بهذه الصفة الصندوق المذكور في الفقرة السابقة من ميزانية الدولة.