مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 30
يدفع أمين خزينة الدفع بالولاية إعانة الدولة في شكل معاش شهري أو رأسمال إجمالي.