مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الثالث — نظام إعانة الدولة بواسطة دفع رأسمال إجمالي
المادة 27
إذا توفي الهالك بعد سن 50 عاما، وفي جميع الحالات، بما في ذلك مع وجود أبناء قصر أو من يعتبرون من هذا القبيل، فإنّ هؤلاء يستفيدون من إعانة الدولة التي تتكون من رأسمال إجمالي يوافق 120 مرّة مبلغ 10.000 دج .