مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الثالث — نظام إعانة الدولة بواسطة دفع رأسمال إجمالي
المادة 24
يستفيد من إعانة الدولة في شكل رأسمال إجمالي، ذوو الحقوق المنتمون إلى العائلات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، حسب الحالات المحددة في المواد 25 و 26 و 27 أدناه.