مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الثاني — نظام إعانة الدولة بواسطة دفع المعاش الشهري
المادة 20
يحدد المعاش الشهري المذكور في هذا الفصل بمبلغ 10.000 دج.
وتضاف إليه، عند الاقتضاء، خدمات المنحة العائلية.