مرسوم رئاسي رقم 06-94
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
الفصل الثاني — نظام إعانة الدولة بواسطة دفع المعاش الشهري
المادة 19
يدفع المعاش الشهري حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التقاعد.
إذا كان الهالك منخرطا في صندوق للتقاعد، فإن المعاش المحول يخلف المعاش الشهري.