الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 14
يشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان إعانة الدولة كما هي محددة في أحكام هذا المرسوم، على ما يأتي :
- مقرّر تخصيص الإعانة المذكورة في المادة 12 أعلاه وتوزيعها
- نسخة من عقد الفريضة مصدّق على مطابقتها للأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق،
- مستخرج من عقد الحالة المدنية فيما يخص الأشخاص الذين لم يردوا في عقد الفريضة، يثبت صفتهم كذوي حقوق ، في مفهوم المادة 6 من هذا المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل،
- نسخة من الحكم الذي يعين القيم، عندما لا تدفع حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء، إلى الأم أو الأب.